الشهيد الثاني

333

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

أكثر أموال العرب « والغلّات الأربع » : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس « 1 » والشعير ومنه السُّلت « 2 » والتمر والزبيب « والنقدين » الذهب والفضّة . « ويستحبّ » الزكاة « فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون » واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر « 3 » وهو حسن . وروي استثناء الثمار أيضاً « 4 » « وفي مال التجارة » على الأشهر روايةً « 5 » وفتوى « 6 » « وأوجبها ابن بابويه فيه « 7 » » استناداً إلى روايةٍ « 8 » حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط . « وفي إناث الخيل السائمة » غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها « ديناران » كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم « عن العتيق » وهو الكريم من الطرفين « ودينار عن غيره » سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون - بكسر الباء - أم طرف الامّ وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المُقْرِف . وقد يطلق على الثلاثة اسم « البرذون » . ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ

--> ( 1 ) العَلَس : ضربٌ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد . ( 2 ) السُّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة . ( 3 ) الدروس 1 : 229 ، والبيان : 309 . ( 4 ) الوسائل 6 : 44 ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . ( 5 ) راجع الوسائل 6 : 45 ، الباب 13 و 48 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 6 ) أفتى به المفيد في المقنعة : 247 ، والسيّد في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 75 ، والشيخ في المبسوط 1 : 220 . ( 7 ) الفقيه 2 : 20 ، ذيل الحديث 1602 ، والمقنع : 168 . ( 8 ) راجع الوسائل 6 : 45 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 و 4 .